
صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عندما كانت برئاسة مفتى عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله بالمجلد الرابع عشر، باب الحجر (حد اليتيم) فتوى رقم 20711 التي تنص على الآتي:
مجهولي النسب في حكم اليتيم، لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا”، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينها شيئا، متفق عليه. لكن يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ولارتكاب ما حرم الله، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. للتبرع في هذا الباب:
رسائل الجوالات:
- للتبرع بـ 10 ريـال لمرة واحدة: أرسل رسالة نصية فارغة من جوال STC أو موبايلي أو زين إلى رقم 5079
- للتبرع بمبلغ أكبر من 10 ريـال: أرسل رسالة نصية فارغة عن كل 10 ريالات
- للتبرع بـ 12 ريـال شهريا: أرسل رسالة نصية فيها الرقم 1 من جوالSTC أو موبايلي أو زين إلى رقم 5079
أو أودع أي مبلغ تريده في حسابات الجمعية التالية:
![]() |
العام |
SA3010000010171995000103 |
![]() |
الزكاة |
SA0310000010171995000201 |
![]() |
الصدقة الجارية |
SA4010000010171995000408 |
![]() |
المساهمات الوقفية |
SA1310000010171995000506 |
![]() |
كفالة يتيم |
SA6710000010171995000310
|
![]() |
SA5380000425608010337332 |
|
![]() |
SA5655000000097404900116 |
|
![]() |
SA1060000000104522990001 |
|
![]() |
SA3420000001572040179940 |